الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
35
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
الوجوب على النحو الواجب المعلق أو كان الشرط شرطاً للمنذور ; وذلك لأن التمكن من المنذور في ظرف العمل معتبر في انعقاد النذر فيكشف بالموت عدم انعقاده . إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ مسألة 8 - إذا نذر الحج واستقر عليه بتمكنه منه ثم صار معضوباً لمرض أو نحوه ، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه فهل يجب عليه الاستنابة في حال حياته ؟ بدعوى دلالة الأخبار الواردة في حجة الإسلام ( 1 ) بدعوى شمول بعضها بالإطلاق له ، كصحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » ( 2 ) . أو بدعوى إلغاء الخصوصية بين الحج الذي استقر عليه بالاستطاعة والحج الذي استقر عليه بالنذر . وعن المحقق : أن وجوب الاستنابة حسن ( 3 ) وفي التذكرة : ( الأقرب وجوب الاستنابة ) . ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 . ( 3 ) شرايع الإسلام : 1 / 168 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 309 .